الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
151
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
في هذا القسم في وجوب الخمس فيه لأنّ الخمس واجب بتصريح الروايات في هذه الأشياء . وأمّا مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها فيقع الكلام في وجوب الخمس فيها . فتقول تارة يقع الكلام في خصوص الهبة . وتارة يقع الكلام في مطلق الفائدة فنقول . اما الكلام في وجوب الخمس في الهبة فاختلف القول في وجوب الخمس فيها وعدمه عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم فهم بين قائل بوجوب الخمس فيها وبين القائل بعدمه ولأجل اختلاف الفتوى ولما ورد في بعض الروايات المستدلة بها بوجوب الخمس فيها نختص الهبة بالبحث . ما يمكن ان يكون وجها لوجوب الخمس فيها . امّا بعض الأخبار المطلقة . وامّا بعض الأخبار الواردة في خصوص الهبة . الأول : كونها فائدة وقد دلت بعض الأخبار المتقدمة على وجوب الخمس في الفائدة . إن قلت انّ المذكور في بعض اخبار الباب ( جميع ما يستفيد ) أو ( أفاد الناس من قليل أو كثير ) أو ( واللّه الإفادة يوما بيوم ) . والمستفاد منه هو الفائدة الحاصلة بطلبها لا الفائدة الحاصلة قهرا لا بالطلب كالهبة .